الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

62

مناسك الحج

الإحرام سواء غطّى هذا النوع من الأحذية الساق أم لا . وأما إذا غطى شيئاً من ظهر القدم مثل سيور النعال ، ومثل الأحذية التي يظهر منها شيءٌ من ظهر القدم فلا إشكال فيها . وهذا الحكم خاص بالرجال ، ولا إشكال في لبس الحذاء الذي يغطي ظهر القدم ، والجورب للنساء . ( المسألة 95 ) لا إشكال إذا كان الإزار أو الرداء ( أي ثوبي الاحرام ) طويلين بحيث يستران ظهر القدم ، أو اضطر إلى وضع قماشةٍ مُسخَّنةٍ على ظهر القدم لمعالجة وجع الرجل . ( المسألة 96 ) إذا لبس الرجلُ حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم تجب عليه كفارة . والأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطر إلى لبس الجورب أو مثل هذا الحذاء . 3 - تغطية الرأس للرجال ( المسألة 97 ) يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال